مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 292
يمكن العون المكلف بتحرير المحاضر عندما تبدو له المركبة معبأة فوق اللازم، أن يأمر السائق بقيادة مركبته قبل توقيفها إلى أقرب قبان قصد وزنها.