الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 289
يمكن الأمر بالتوقيف في الحالات الآتية :
عندما يفترض أن السائق في حالة سكر، عندما تبدو على السائق علامات التعب الواضحة، عندما تشكل الحالة السيئة للمركبة ووزنها، وحمولتها بالنسبة لكل محور ، وشكلها، وطبيعتها وكذلك حالة الأطر وشروط استعمالها، والضغط على الأرض، وقصور تجهيزها فيما يخص المكابح أو الإنارة، خطرا كبيرا على مستعملي الطريق الآخرين أو على سلامة وسط الطريق.
غير أنه يجوز أن يؤخذ بعين الاعتبار فقط تجاوزات الوزن الإجمالي المرخص به أو الحمولات بالنسبة للمحور المنصوص عليها في المواد من 106 إلى 108 أعلاه والتي تتجاوز 10 %.
عندما لا يستطيع السائق إثبات رخصة للنقل الاستثنائي المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 أعلاه، عندما تسبب المركبة أو حمولتها تلفا للطريق أو ملحقاتها، عندما يكون السائق في وضعية مخالفة لأحكام المادة 6 أعلاه والمتعلقة بإمكانية قيام السائق بالمناورة،
- عندما تسير المركبة مخالفة للأحكام التنظيمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة أو التي تعرقل المرور، عندما تسير المركبة مخالفة لأحكام المواد 118 و 119 و 153 أعلاه ، عندما لا يستطيع سائق مركبة خاصة بالنقل الجماعي للأشخاص ، أن يقدم الترخيص بوضع مركبته حيز السير، عندما لا يستطيع السائق أن يقدم الوثائق المطلوبة للسياقة وسير المركبة، لاسيما رخصة السياقة، وبطاقة الترقيم ، وشهادة التأمين ، وشهادة المراقبة التقنية والترخيص بالنقل.