مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 288
يمكن أن يأمر بالتوقيف أعوان الشرطة القضائية أو ضباطها المؤهلون لهذا الغرض، عندما يلاحظون ضرورة إنهاء إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 289 أدناه فورا.