الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 287
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتوقيف، إجبار السائق بصفة وقائية في حالة ارتكاب مخالفة منصوص عليها في المادة 291 أدناه، على ترك المركبة في عين المكان أو قرب مكان إثبات المخالفة مع الامتثال للقواعد المتعلقة بالتوقف.
في حالة ما إذا كان السائق غائبا ، يمكن أن تكون المركبة موضوع توقيف مادي بوسائل ميكانيكية كعملية تسبق وضعها المحتمل في المحشر .
تحدد حالات و شروط التوقيف المادي للمركبات بقرار مشترك بين وزراء النقل والداخلية والجماعات المحلية والمالية والأشغال العمومية.
تبقى المركبة طوال مدة توقيفها تحت مسؤولية سائقها أو مالكها.