الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الأول — تعليق رخصة السياقة و إلغاؤها و منع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 280
تنشأ اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا، و يرأسها ممثله.
وتتكون من :
ضابط من الدرك الوطني، موظف من الأمن الوطني، ممثل عن مديرية النقل ، ممثل عن مصلحة المناجم، ممثل عن مديرية الأشغال العمومية ممثل عن مصلحة التنظيم والشؤون العامة ممتحن رخص السياقة ، ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة ، ممثل عن المحترفين في سياقة السيارات تعينه الاتحادات المهنية في الولاية.
يمكن اللجنة عندما تقتضي طبيعة المخالفة ذلك ، أن تستعين بطبيب محلف يشارك بصوت تداولي.
ويمكنها أن تستعين بكل شخص أو هيئة يمكن أن تنيرها بسبب كفاءاتها في مداولاتها وتشارك بصوت استشاري.
تحدد كيفيات سير اللجنة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والصحة والداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والعدالة.