مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الأول — تعليق رخصة السياقة و إلغاؤها و منع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 279
طبقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن الوالي أن يصدر في حالة معاينة مخالفة ، التعليق المؤقت لرخصة السياقة أو منع تسليمها وذلك، بعد أخذ رأي لجنة خاصة تسمى " لجنة تعليق رخصة السياقة " وتدعى في صلب النص "اللجنة ".