الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثامن — الأحكام الخاصة بالراجلين و بسائقي الحيوانات غير المربوطة
المادة 278
يجب على السائقين أن يفسحوا مجال المرور للراجلين القاطعين الطريق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 38 إلى 40 من القانون رقم 01 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
ويجب عليهم أن يتخذوا كل الاحتياطات لهذا الغرض . وكذلك الأمر بالنسبة للمركبات الآتية من طريق آخر وتدور لتنطلق في الطريق الذي يوجد فيه ممر الراجلين.
ويجب عليهم عند تجاوز مركبة النقل الجماعي وهي متوقفة لصعود المسافرين و نزولهم، الحذر من القيام بذلك والتأكد من عدم استعداد أحد الراجلين للعبور و استدارته حول المركبة المذكورة من جهة الأمام.