مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثامن — الأحكام الخاصة بالراجلين و بسائقي الحيوانات غير المربوطة
المادة 275
يمنع الراجلون من السير وسط ساحة أو تقاطع ، إلا إذا لم يوجد ممر مخصص لهم يمكنهم من العبور المباشر. ويجب عليهم أن يطوفوا حول الساحة أو التقاطع مع قطع ما يلزم من وسط الطريق.