مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثامن — الأحكام الخاصة بالراجلين و بسائقي الحيوانات غير المربوطة
المادة 273
لا يجوز للراجلين أن يقطعوا طريقا يتولى أحد الأعوان المكلفين بالمرور أو إشارة ضوئية تنظيم حركتها فيه إلا بعد صدور الإشارة التي تأذن لهم بذلك. 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م يمنع الراجلون من قطع سكة حديدية ينظم عبورها ضوء أحمر وامض ما دام مشتعلا.