الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثامن — الأحكام الخاصة بالراجلين و بسائقي الحيوانات غير المربوطة
المادة 270
عندما يسير الراجلون على الأرصفة، يجب عليهم السير على الرصيف الموجود على يمينهم اتجاه سيرهم.
يجب على الراجلين عندما يعبرون وسط الطريق على الممر المخصص لهم، اتخاذ الجهة اليمنى من الممر في اتجاه سيرهم لتفادي الزحمة وعدم إعاقة ممر الراجلين المقابل من الاتجاه المعاكس.
يجب على الراجلين الذين يرغبون في العبور وسط الطريق عندما ينزلون من مركبة النقل العمومي للأشخاص أن يستديروا حولها من الوراء لتفادي عدم رؤيتهم واصطدامهم بمركبات أخرى تتجاوزها.