الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات التي تجرها الحيوانات و على العربات اليدوية
المادة 265
يجب على سائقي القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو في مجموعة ، أن يحملوا خارج التجمعات السكانية مصباحا ، عند حلول الظلام ، يكون مرئيا من الخلف على الخصوص. لا تطبق هذه المادة على سائقي الحيوانات الذين يسيرون في الدروب الريفية، باستثناء الدروب التي حددها الوالي وبلغها إلى علم الجمهور بقرار، وتهم حركة المرور العامة.