الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات التي تجرها الحيوانات و على العربات اليدوية
المادة 263
يجب أن توضع الأضواء والأجهزة المذكورة في المادتين 261 و 262 أعلاه بحيث لا يقلل من فعالية أي جزء من المركبة أو الحمولة عن طريق حجبها كليا أو جزئيا. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد وزير النقل الشروط الخاصة بإشارة المركبات التي تنقل جذورا من خشب أو قطعا ذات طول يتجاوز مؤخرة المركبات.