الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات التي تجرها الحيوانات و على العربات اليدوية
المادة 262
يجب أن تزود المركبات التي تجرها الحيوانات ، بالإضافة إلى ذلك، بأجهزة عاكسة لضوء أحمر في المؤخرة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 261 أعلاه.
إذا كان طول المركبة يتجاوز ستة (6) أمتار بحمولتها أويتجاوز عرضها مترين (2)، يجب أن تقع هذه الأجهزة في حدود الحجم الخارجي للمركبة التي يجب أن تحمل أيضا في المقدمة جهازين عاكسين نحو الأمام وضوء أبيض يقع أيضا على حافة الحجم الخارجي.
يجب أن تحمل المركبات اليدوية، في المؤخرة، جهازا عاكسا بلون أحمر ، يركّب على الجانب الأيسر على أقل من 0,40 م من العرض الخارجي للمركبة.
يحدد وزير النقل الخصائص التي يجب أن تتوفر في الأجهزة العاكسة وكذلك موضعها، وشروط تركيبها في المركبات المذكورة في هذا القسم.