مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات التي تجرها الحيوانات و على العربات اليدوية
المادة 258
تطبق أحكام المادة 112 الفقرة الأولى) من هذا المرسوم على المركبات التي تجرها الحيوانات.
غير أنه يقبل عرض 2,95 متر بالنسبة للمركبات التي تجرها حيوانات والتي تميل قاعدتها أو الواقيات من الوحل إلى العجلات.