الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 255
يجب أن تزود كل دراجة أو دراجة نارية ذات محرك بجهاز منبه يتكون من جرس يمكن سماع صوته على مسافة 50 مترا على الأقل. يمنع استعمال كل أنواع الإشارات الصوتية الأخرى.
غير أنه يمكن أن تزود الدراجات النارية ذات محرك بمنبهات صوتية أخرى شريطة أن تتوفر فيها المواصفات المنصوص عليها في المادة 153 من هذا المرسوم.