مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 253
يمكن أن تزود الدراجات النارية ذات محرك بإشارة الكبح المنصوص عليها في المادة 141 من هذا المرسوم. ويمكن أن تزود بدليل تغيير الاتجاه يستجيب لشروط المادة 142 من هذا المرسوم.