الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 24
تحدد سرعة المركبات كما يأتي : 1 (1) في الطرق السريعة : 120 كلم / سا ،
(2) خارج المجمعات السكانية و في الطرق التي ليست طرقا سريعة : 100 كلم / سا.
غير أنه يمكن تحديد مختلف أشكال السرعة القصوى بصفة دائمة أو مؤقتة :
بقرار من وزير النقل بالنسبة لبعض أصناف المركبات، بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل و وزير الأشغال العمومية بالنسبة لبعض الطرق أو قطع الطرق التي تقطع عدة ولايات بقرار من الوالي المختص بالنسبة لطريق وطني يقع داخل إقليم الولاية أو قطعة طريق بلدي يقطع إقليم بلديتين أو ثلاث بلديات من نفس الولاية.
(3) عند قطع المجمعات السكانية : 50 كلم / سا.
غير أنه يمكن رفع هذا الحد إلى 80 كلم / سا بقرار من الوالي يصدر بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي وأخذ رأي مدير الأشغال العمومية وممثل الأمن الوطني أو الدرك الوطني المختصين إقليميا، لممارسة الرقابة على تحديد السرعة في المجمع السكاني المعني و ذلك في كل قطع المسالك التي تكون في تعداد خط سير كبير عبر الطرق أو جزء منها أو في طريق ذي حركة مرور كبيرة يقع داخل مجمع سكني.
تحدد أشكال هذه السرعة القصوى في الأوقات الممطرة، لا سيما عندما يكون الطريق نديا أو مبتلا، كما يأتي : 100 كلم / سا في الطرق السريعة، 80 كلم / سا في الطرق الأخرى و خارج المجمعات السكانية، 40 كلم / سا في المجمعات السكانية. 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م ومخالفة للأحكام أعلاه ، وعندما تقتضي الظروف ذلك، يمكن بصفة مؤقتة، تحديد أشكال السرعة المغايرة بقرار من السلطة المؤهلة ، في كل شبكة الطرق أو جزء منها.
وبغض النظر عن الأحكام المخالفة، تطبق هذه التدابير المتخذة مهما تكن الإشارات القائمة.