الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 249
يجب ألا يتجاوز العرض الإجمالي للدراجات النارية الثلاثية العجلات ، المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في جزء مستعرض مترين (2) ، كما يجب ألا يتجاوز العرض الإجمالي للدراجات النارية ذات عجلتين مترا واحدا (1) إلا في الحالات والشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تفوق هذا الحجم، بقرار من وزير النقل. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية