مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 247
لا يرخص بنقل الركاب على الدراجات أو الدراجات النارية ذات محرك، إلا إذا كانت هذه المركبات مهيأة خصيصا لهذا الغرض. يحدد وزير النقل بقرار شروط تهيئة هذه المركبات المذكورة في هذه المادة و تهيئة مقطوراتها عند الاقتضاء.