مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 242
لا يمكن أن يتجاوز ارتفاع الدراجات النارية 2,50 متر.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار تعريف وزن الدراجات النارية وهي فارغة مع حمولتها المقيدة.
تطبق، زيادة على ذلك، أحكام المادة 109 من هذا المرسوم على الدراجات النارية ذات محرك.