مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 241
يجب ألا يفوق الطول الإجمالي للدراجات النارية المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في أي جزء مستعرض أربعة (4) أمتار إلا في الحالات والشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تتجاوز هذا الحجم بقرار من وزير النقل.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على المركبات التي تجرها حيوانات.