الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 240
لا يمكن أن يتجاوز وزن الدراجات النارية ذات المحرك و ذات العجلات وهي فارغة 270 كلغ ولا يمكن أن تتجاوز حمولتها المقيدة 300 كلغ .
لا يمكن أن يفوق الوزن الإجمالي مع الحمولة لمقطورات الدراجات النارية مع الحمولة 50% من وزن المركبة الجارة و هي فارغة.
لا تراعى كتلة بطاريات دفع الدراجات النارية الكهربائية في تحديد الأوزان المذكورة في المواد من 102 إلى 108 من هذا المرسوم. 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م لا تطبق أحكام الفقرة الثانية على مقطورات الدراجات العادية والمركبات التي تجرها الحيوانات.