الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 23
يجب على كل سائق أن يبقى باستمرار متحكما في سرعته وأن يقود مركبته أو حيواناته بحذر دون المساس بحدود السرعة التي يفرضها التشريع المعمول به لا سيما تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم أو تطبيقا له، و يجب عليه أن يضبط سرعته حسب حالة الطريق و صعوبات المرور و العوائق المتوقعة يجب عليه أن يخفض سرعته لا سيما في الحالات الآتية :
عندما لا يبدو له الطريق فارغا، عندما تكون ظروف الأحوال الجوية رديئة عندما تكون ظروف الرؤية غير كافية عندما تكون الرؤية محدودة بفعل استعمال بعض أجهزة الإنارة لا سيما أضواء التلاقي، في المنعرجات والمنحدرات السريعة وقطع الطريق الضيقة أو المزدحمة أو المحفوفة بمساكن وعند الاقتراب من قمم العقبات و التقاطعات عند التقاء مجموعة من الراجلين السائرين ( مدنيين أو عسكريين ) أو قافلة متوقفة، أو تجاوزهم،
- عند التقاء مركبات النقل العمومي للأشخاص أو المركبات المخصصة لنقل الأطفال التي تحمل إشارات خاصة، أو تجاوزها عند نزول المسافرين وصعودهم،
- عند التقاء حيوانات الجر و الحمل و الركوب و المواشي أو تجاوزها.
لا تتعارض هذه الأحكام مع الواجب المفروض على السائق بأن لا يخفض من سيولة حركة المرور فيسير، دون سبب قاهر ، بسرعة بالغة الانخفاض.