مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم السادس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها
المادة 239
يجب ألا تزود الدراجات النارية ذات محرك و ذات عجلتين بواصل أو بعلبة سرعة غير آلية.
تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة و مراقبتها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والصناعة.