الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الخامس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك الثلاثية والرباعية العجلات وعلى مقطوراتها
المادة 237
تطبق أحكام المواد 166 و 179 و180 و 181 و 182 و 184 و 185 و 187 و 190 من هذا المرسوم على سائقي الدراجات سواء كانت بمقطورة جانبية أو بدونها وعلى الدراجات الثلاثية العجلات أو الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك.
يجب أن يكون السائقون حائزين رخصة سياقة من الصنف " و " المذكورة في المادة 180 من هذا المرسوم إذا كانوا عاجزين و إذا كانت مركبتكم مهيأة لمراعاة عاهتهم.
لا يمكن الأشخاص المصابين بعاهات بارزة لا تتلاءم مع سياقة دراجة من الصنف" أ" بمقطورة جانبية أو بدونها و الدراجات الثلاثية العجلات أو الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك والمجهزة تجهيزا عاديا ، أن يحصلوا على رخصة سياقة إلا بناء على قرار من الوالي المختص إقليميا، يتخذ بعد فحص طبي و أخذ رأي تقني يكلف بالتحقق فيما إذا كان يمكن تهيئة المركبة لمراعاة العاهات.