الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الخامس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك الثلاثية والرباعية العجلات وعلى مقطوراتها
المادة 234
تطبق أحكام المواد 159 و 161 و 164 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم.
غير أن لوحة الصانع المنصوص عليها في المادة 159 من هذا المرسوم لا تحمل إجباريا بيان الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة ، بل يجب أن تحوي بيان حجم الأسطوانة، ومستوى الصوت عند التوقف ونظام المحرك . لا تحمل المركبات المذكورة في هذا القسم، زيادة على ذلك، إلا لوحة ترقيم واحدة توضع في المؤخرة.