الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الخامس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك الثلاثية والرباعية العجلات وعلى مقطوراتها
المادة 229
يمكن أن تزود الدراجات النارية المقرونة بمقطورة جانبية أو مقطورة خلفية 36 الجريدة الرسمية للجمهورية والدراجات الثلاثية العجلات أو الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك، بالأضواء المنصوص عليها في المادتين 143 و145 من هذا المرسوم.
يمكن أن تتوقف الدراجات النارية التي ليست لها مقطورة جانبية و لا مقطورة خلفية على جانب الرصيف أو على حافة الطريق دون إنارة.