مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الخامس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك الثلاثية والرباعية العجلات وعلى مقطوراتها
المادة 227
تطبق أحكام المادتين 120 و 134 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم.
تعفى المقطورات من إجبارية امتلاك مكابح شريطة ألا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 80 كلغ أو وزن المركبة الجارة فارغة.