الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الخامس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك الثلاثية والرباعية العجلات وعلى مقطوراتها
المادة 224
تطبق أحكام المادتين 114 و 115 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم.
لا يرخص بنقل الأشخاص على الدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك إلا على مقاعد أو مقطورات مهيأة خصيصا لهذا الغرض، وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار .