الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الخامس — الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك الثلاثية والرباعية العجلات وعلى مقطوراتها
المادة 222
يجب ألا يتجاوز العرض الإجمالي للدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك والدراجات العادية الثلاثية العجلات المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في جزء معين مترين (2) إلا في الحالات والشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل.
يجب ألا يتجاوز الطول الإجمالي للدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك المقاسة بكل نتوءاتها 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م المعترضة في جزء معين أربعة أمتار (4) إلا في الحالات والشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل.
لا يمكن أن يتجاوز ارتفاع الدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك 2,50 م.