الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة
المادة 213
يجب أن تحمل أيضا كل معدات الأشغال العمومية في نفس الظروف، اسم الصانع وعلامته وكذا عنوانه وبيان الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة وعند الاقتضاء، بيان الوزن الإجمالي السائر المرخص به.
يحدد وزير النقل بعد أخذ رأي وزير الأشغال العمومية، شروط تطبيق هذا القسم على معدات الأشغال العمومية.