الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة
المادة 211
يجب أن تزود المركبات المنصوص عليها في المادة 210 أ (1، 2 و 3 أ ) و ب ، التابعة لمستثمرة فلاحية أو غابية ، بلوحة تعريف تحمل رقم لترتيب وتثبت بارزة في مؤخرة المركبة.
يحدد وزير النقل بقرار بعد أخذ رأي وزير الفلاحة ، نموذج هذه اللوحات المسماة " لوحات الاستغلال " وكيفية وضعها.