الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة
المادة 209
يجب أن يحمل كل جرار أو آلة فلاحية ذاتية الحركة وكل نصف مقطورة فلاحية بصفة واضحة ، على لوحة معدنية تسمى " لوحة الصانع "، اسم الصانع وعلامته وكذلك عنوانه ، وبيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلة الطراز ، وبيان الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة . تطبق هذه الأحكام على المركبات أو الآلات الفلاحية المقطورة ، المركبة على أطر مطاطية ، والتي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة طنا ونصف طن.
يجب بالإضافة إلى ذلك ، طبع بيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلة الطراز بالبارد، بحيث تسهل قراءتها في مكان من الإطار الأساسي سهل الوصول إليه، أو على عنصر أساسي غير قابل للفك. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب في الأخير أن تحمل كل آلة فلاحية أو ذاتية الحركة وكل أداة أو آلة فلاحية مقطورة وكل معدات الأشغال العمومية خاضعة لإجراء الاستلام ، بيان مكان استلام مصلحة المناجم في الولاية لها و تاريخها على لوحة خاصة. وتتم مختلف هذه التسجيلات تحت مسؤولية الصانع.