الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة
المادة 207
يحدّد وزير النقل المواصفات التي بجب أن تتوفر في أجهزة الإنارة والإشارة في المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية وموقعها وشروط تثبيتها في المركبة ، استجابة لأحكام هذا القسم. ويمكن أن يمنع استعمال أجهزة غير مطابقة للأنواع التي حصلت على اعتماده.
تجب استشارة وزير الفلاحة فيما يخص المركبات والآلات الفلاحية.
يستشار وزير الأشغال العمومية فيما يخص معدات الأشغال العمومية.