الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة
المادة 205
في حالة ما إذا تجاوز عرض آلة فلاحية ذاتية الحركة أو آلة أو أداة مقطورة و كذلك معدات الأشغال العمومية الذاتية الحركة والمقطورة 2,50 م ، يجب أن تحمل المركبة الجارة في المقدمة وفي جزئها العلوي لوحة إعلانات مربعة تضاء عند حلول الظلام، و يمكن رؤيتها من جهتي المركبة الأمامية و الخلفية على مسافة 150م أثناء الليل مع جو صاف دون أن تكون باهرة للأبصار ، و تبرز في لون أبيض على خلفية سوداء حرف "D" يساوي علوه 0,20 م أو يفوقه.
إذا كانت لوحة الإعلانات غير مرئية من خلف المجموعة ، ويجب أن تحمل المركبة الأخيرة المقطورة، في المؤخرة ، مجموعة من الأجهزة العاكسة تبرز في لون أبيض على خلفية سوداء ، حرف "D" له نفس الأبعاد المذكورة أعلاه.
لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المركبات الجارة المجهزة بالأضواء الخاصة المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه، بالنسبة للمركبات ذات السير البطيء أو المعيق.