الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة
المادة 204
يجب أن تزود كل مركبة أو آلة فلاحية مقطورة ، أو كل عتاد خاص بالأشغال العمومية، في المؤخرة بالأضواء الآتية :
- ضوءان (2) أحمران تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، مؤشرات تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 142 أعلاه،
- الأجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه.
ومن جهة أخرى ، يجب أن تزود كل مركبة فلاحية مقطورة،ضمن نفس الظروف ، بجهاز منير يمكن من قراءة الرقم المسجل سواء على لوحة التعريف المنصوص عليها في المادة 211 أدناه أو على لوحة الترقيم المنصوص عليها في المادة 212 أدناه على مسافة أدناها عشرون (20) مترا ليلا عندما يكون الجو صافيا. ويجب أن يكون الجهاز مشتعلا في آن واحد مع أضواء إعلان الوضعية و أضواء الطريق أو أضواء التلاقي في المركبة الجارة.
يمكن تثبيت الأضواء الحمراء والأجهزة الدالة على تغيير الاتجاه والأجهزة المنيرة المنصوص عليها أعلاه في دعامة متنقلة . ويمكن ألا تكون الآلات المقطورة بالإضافة إلى ذلك، مزودة بالأضواء الحمراء و الأجهزة الدالة على تغيير الاتجاه ، شريطة ألا تحجب على مستعمل الطريق الآتي من الخلف الأضواء والأجهزة المثبتة في المركبة الجارة.