الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة
المادة 203
يجب أن يزود كل جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذاتية الحركة وكل معدات الأشغال العمومية بما يأتي :
- أضواء إعلان الوضعية المنصوص عليها في المادة 135 أعلاه،
- أضواء التلاقي المنصوص عليها في المادة 137 أعلاه،
- الأضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، الأجهزة الدالة على تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 142 أعلاه،
- الأجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه، التي يمكن أن تثبت على دعامة قابلة للنقل.
ويمكن أيضا أن يكون مزودا بالأضواء المذكورة في المواد 136 و139 و 141 و143 و145 أعلاه ، وكذلك بضوءين لإعلان الوضعية، وبضوءين إضافيين للتلاقي.
ويجب فضلا عن ذلك، أن يزود كل جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذاتية الحركة بجهاز منير قادر على إتاحة رؤية الرقم المسجل في لوحة التعريف المنصوص 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م عليها في المادة 211 أدناه وفي ألواح الترقيم المنصوص عليها في المادة 212 أدناه الموضوعة في المؤخرة، ليلا على مسافة أدناها عشرون (20) مترا عندما يكون الجو صافيا.
تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 137 على أجهزة الإنارة والإشارة المذكورة أعلاه.