الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة
المادة 201
إذا كان مجال رؤية السائق في كل الاتجاهات غير كاف لكي يستطيع السياقة بكل أمن، فإنه يجب أن يدله مرافق يسبق المركبة.
تطبق أحكام المواد من 123 إلى 126 من هذا المرسوم على الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية الذاتية الحركة ومعدات الأشغال العمومية.
غير أن المركبات والآلات الفلاحية التي لا تملك غرفة مغلقة تعفى من الالتزام المذكور في المادة 126 أعلاه .