المادة الأولى
تطبيقا للمواد 6 و9 مكرر 1 و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 24 و 25 و 33 و 44 و 47 و 49 و 50 و 51 و 108 و 113 و 121 و124 و 128 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم قواعد حركة المرور عبر الطرق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 2 و 6 و 8 و 9 مكرر 1 و 10 و 10 مكرر و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 24 و 25 و 33 و 44 و 47 و 49 و 50 و 51 و 55 و 101 و 138 من القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد حركة المرور عبر الطرق".