الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الرابع — الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة
المادة 197
تطبق أيضا أحكام المادتين 112 و 113 من هذا المرسوم على معدات الأشغال العمومية.
غير أنه يمكن أن يبلغ طول المركبات والآلات ومجموعات المركبات ومعدات الأشغال العمومية الحدود الآتية دون أن تتجاوزها :
بالنسبة للمركبات المنفردة بما في ذلك النتوءات : 15 مترا،
- بالنسبة لمجموعة من المركبات أو الآلات التي يمكن أن تشمل مقطورة أو مقطورات عديدة : 22 مترا.
يمكن وزير النقل، فضلا عن ذلك، أن يمنح استثناءات بالنسبة لأحكام المادتين 112 و 113 المذكورتين أعلاه.