الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 190
يحدّد وزير النقل الشروط التي يجب توفرها لطلب رخص السياقة وإعدادها وتسليمها وكذا الشروط الواجب توفرها لإعلان تمديد مدة صلاحية هذه الرخص وتقييدها وصلاحيتها. ويحدد وزير النقل بالاتصال مع الوزير المكلف بالصحة العمومية، قائمة أنواع العجز البدني التي تتنافى مع الحصول على رخصة السياقة وكذلك قائمة أنواع العجز البدني التي من شأنها أن يترتب عليها تطبيق المادة 186 أعلاه.