الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 189
إذا اتخذت إجراءات مقيدة أو موقفة لحق السياقة بسبب ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 111 و 112 و 113 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن الوالي قبل استرجاع رخصة السياقة أن يأمر بإجراء فحص طبي جديد لتحديد ما إذا كان يتوفر المعني على المؤهلات البدنية اللازمة لسياقة السيارات.
إذا تهاون صاحب رخصة السياقة في إجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في هذه المادة ، في الآجال المحددة له أو رفض الخضوع لذلك ، يمكن الوالي أن يقرر تعليق رخصة السياقة أو إبقائها إلى غاية تقديم شهادة طبية تثبت أهلية المعني تسلم بناء على طلبه وفقا للشروط المحددة في المادة 185 أعلاه.
إذا كان مستخدمه معروفا ، وكان يتعين على هذا الأخير، نظرا لمهامه في المؤسسة، سياقة مركبات مملوكة للمستخدم المذكور ، فإنه يبلغ بالقرار .