مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 188
يتعين على الوالي أن يخضع كل سائق لفحص طبي يسجل فيه ما يأتي :
قيادة مركبة في حالة سكر، قيادة مركبة تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن صنف المخدرات التورط في حادث مرور جسماني.