الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 187
دون المساس بأحكام المادة 190 أدناه ، يمكن أن تقلص مدة صلاحية الرخصة بالنسبة لكل أصناف المركبات أو بالنسبة لبعضها في مدتها إذا ثبت أثناء تسليمها أو تجديدها أن المترشح مصاب بمرض يتلاءم مع الحصول على رخصة السياقة و لكن من شأنه أن يتفاقم.
يمكن الوالي بعد تسليم الرخصة ، أن يأمر بإجراء فحص طبي ، في حالة ما يتوفر على معلومات تمكنه من تقدير أن الحالة البدنية لصاحب الرخصة لا تتلاءم وإبقاء رخصة السياقة هذه . يجب إجراء هذا الفحص الطبي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 185 أعلاه، وبناء على الشهادة الطبية ، يقرر الوالي إما تعليق رخصة السياقة أو إلغاءها وإما تغيير صنف هذه الرخصة.