مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 184
لا تمنح رخصة السياقة، مهما يكن صنف المركبة التي تنطبق عليها، إلا بناء على تقديم شهادة لفصيلة الدم وشهادة طبية قانونية تثبت أهلية المترشح تسلم بعد فحص يتم وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير النقل.