الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 17
يجب على كل سائق يستعد للقيام بتغيير ذي شأن في سرعة مركبته أو حيواناته أو اتجاهها ، أن يتأكد مسبقا من أنه يستطيع القيام بذلك دون خطر ، وأن يعلن عن نيته مسبقا بوقت كاف لمستعملي الطريق الآخرين ، لا سيما عندما يجنح إلى اليسار أو يقطع الطريق أو عندما يكون متوقفا أو واقفا و يريد استعادة مكانه في حركة المرور.
ويجب على سائقي المركبات في المجمعات السكانية، زيادة على مراعاة أحكام الفقرة أعلاه، أن يتمهلوا أو يتوقفوا إذا اقتضت الضرورة ، للسماح لمركبات النقل العمومي بمغادرة مواقفها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام الفقرة 2 من هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.