الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 176
يمكن مالك بطاقة رمادية، في حالة فقدانها أو تلفها ، أن يحصل على نسخة منها، بناء على تقديم طلب إلى الوالي الذي سلم البطاقة الأصلية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
يدرج بعد أحكام المادة 176 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 الم ؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، قسم رابع يتضمن المواد من 177 إلى 191 مكرر 5، عنوانه كما يأتي