الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 175
إذا بيعت المركبة قصد تدميرها، يجب على مالكها القديم أن يقدم تصريحا في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي إبرام الصفقة ، إلى والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه، مرفقا بالبطاقة الرمادية، يخبره فيه ببيع المركبة قصد تدميرها مع بيان الهوية ومقر السكن اللذين صرح بهما المشتري.
في حالة تدمير مركبة من قبل مالكها ، يجب على هذا الأخير أن يقدم تصريحا بذلك إلى والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، مرفقا بالبطاقة الرمادية أو بوثيقة البيع في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة.
يعد التصريح بالتدمير طبقا للقواعد التي يحددها وزير النقل.