الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 174
كل تغيير يطرأ على إحدى المركبات المذكورة في المادة 168 أعلاه والتي تم ترقيمها، سواء كان هذا التغيير ذا شأن مثلما هو منصوص عليه في المادة 191 من هذا المرسوم ، أو أي تغيير آخر من شأنه أن يعدل المواصفات المبينة في البطاقة الرمادية، يترتب عليه وجوبا إعداد مالكها تصريحا يرسله إلى والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه ، مرفقا بالبطاقة الرمادية للمركبة قصد تعديلها.
يعد هذا التصريح طبقا للقواعد التي يحددها وزير النقل ويجب أن يتم في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي إدخال التغيير على المركبة.