الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 173
يجب على كل مالك إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 أعلاه في حالة تغيير محل سكناه، أن يقدم في غضون الستة (6) أشهر الموالية لوالي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه الجديد تصريحا يعد طبقا للقواعد التي يحددها وزير النقل ، ويكون مرفقا بالبطاقة الرمادية للمركبة قصد تبديلها أو تعديلها حسبما يكون قد انتقل من ولاية إلى أخرى أم لا.
يجب على مالك المركبة ، من أجل القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 169 و 172 و 173 (الفقرة الأولى) أعلاه، أن يثبت هويته و مقر سكناه وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بعد أخذ رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية.